السيد أحمد الموسوي الروضاتي

228

إجماعات فقهاء الإمامية

الهدية وردها ، ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل . ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض ، أو العزم عليه ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض ، جاز ذلك بدليل « 1 » إجماع الطائفة وفيه الحجة . غنية النزوع / فصل في اللقطة * من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 303 : فصل في اللقطة : من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة . . . * من وجد غير ضالة الإبل كره له أخذه فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ويحل له التصرف فيه وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة من غير تعريف * في اللقطة التي يجب فيها التعريف وكيفية التعريف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 303 : فصل في اللقطة : ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه ، فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم ، لم يضمنه ، ويحل له التصرف فيه ، وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف ، كالأطعمة ، من غير تعريف . وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملا في أوقات بروز الناس ، وأماكن اجتماعهم ، كالأسواق وأبواب المساجد ، وهو بعد الحول إن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا للتمكن منه ، وبين أن يتصدق به عنه ، ويضمنه إن حضر ولم يرض ، وبين أن يتملكه ويتصرف فيه ، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم ، فإنه لا يجوز تملكها ، ولا يلزم ضمانها إن تصدق بها . ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه . . . * إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 304 : فصل في اللقطة :

--> ( 1 ) ملاحظة : يقول محقق كتاب الغنية في الهامش " في ( ج ) جاز كل ذلك " وهذا يعني شمول الدليل لجميع ما تقدم . ومما يذكر في هذا المقام أن المصنف قدس سره في هذا الكتاب يكثر من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة من المسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجب الإشارة إليه أيضا قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .